Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 535

  1. حرف الثاء
  2. القاعدة الرابعة [خلاف القياس]
  3. ثالثا: من أمثلة القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة [خلاف القياس]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الثابت بخلاف القياس ثابت ضرورة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقياس في هذه القاعدة: القاعدة العامة، كعدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان، وحرمة التفاضل في الأموال الربوية.

ومفاد القاعدة: أن الأمر أو الحكم أو المعاملة الثابتة بخلاف القواعد العامة إنما ثبتت لضرورة أو حاجة، أي إنما أباحها الشرع لضرورة أو لحاجة الناس إليها، وما كان ثابتاً على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه عند الكثيرين.

ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها:

التفاضل في الأموال الربوية حرام ولا يجوز، وشرط جواز التعاقد عليها تحقق المساواة بين البدلين، ولكن الرسول ﷺ أباح العرايا: جمع عريَّة، وهي مبادلة تمر برطب على رؤوس النخل مجازفة، والتمر والرطب ربويان حيث إن الرسول ﷺ منع مبادلة صاع من تمر بصاع من رطب لعدم التساوي بعد يبس الرطب (٢). ولكنه ﵊ أباح العرايا لحاجة الناس (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 535 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.