Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 538

  1. حرف الثاء
  2. القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

إن الأمر المعهود والمعروف العمل به بين الناس فهو معتبر عند الحكم كالأمر المتيقن به المنصوص عليه والمشروط؛ لأن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وما جرت به عادتهم - وإن لم يذكر صريحاً - فهو كالمصرح به المنصوص عليه والمشروط في مقام الالتزام والتقييد ما لم يقم هناك نص بخلافه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إن توابع العقود التي لا ذكر لها صريحاً في العقود تحمل على عادة كل بلد، فمن اشترى سيارة دخل فيها عدَّتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي بدون ذكر في العقد للعرف المتداول والعادة الجارية. إلا إذا نص على خلافه.

ومنها: ما جرت به العادة من أن حمولة الأشياء الثقيلة - كالحديد - والأسمنت والحجارة والرمل - على البائع، إلا إذا نص على خلافه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 538 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.