Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 546

  1. حرف الثاء
  2. القاعدة التاسعة [الثابت بالمعاينة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة [الثابت بالمعاينة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الثابت بالمعاينة فوق الثابت بالبينة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المعاينة: هي المشاهدة والرؤية بالعين. والبينة: هي الحجة والبرهان والشهود.

فمفاد هذه القاعدة: أن الأمر أو الحدث الذي ثبت وجوده ووقوعه بالمشاهدة والرؤية الواضحة أقوى وأثبت في النفس من الأمر الثابت عن طريق البينة؛ لأن البينة طريقها السماع من الغير، وقد يكون الخبر كاذباً أو أخطأ فيه ناقله، بخلاف المشاهدة فاحتمال الخطأ فيها نادر ولذلك كان ثبوت المشاهد قطعيًّا وثبوت المسموع ظنيًّا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رأى رجل آخر يفعل فعلاً كقتل أو سرقة أو ارتكاب معصية، فهو يشهد بما رآه بعيني رأسه وله أن يحلف على هذا الفعل بناء على هذه الرؤية. ولكن إذا أخبر بأن فلاناً قتل فلاناً، فلا يمكنه أن يحلف على ذلك - أي على القتل - لأن الإخبار قد يكون كاذباً، بخلاف ما لو رأى بعينه فله أن يحلف على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 546 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.