Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 550

  1. حرف الثاء
  2. القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة (١) , أو بالبينة (٢).

وفي لفظ: الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة (٣).

وفي لفظ: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة (٤). أو كالمسموع من المقر في مجلس الحكم (٥).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهي الإقرار، البينة، المعاينة، فالإقرار - وقد سبقت قواعده وأحكامه في قواعد حرف الهمزة - هو اعتراف من المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم. أو هو إخبار عن ثبوت حق لغيره على نفسه (٦). والبينة: الحجة والبرهان، وأصله صفة لموصوف محذوف وهو الدلالة البينة - أي الواضحة والموضَّحة. أي العلامة الواضحة على صدق المدعي وهما الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات (٧).

والمعاينة: المشاهدة بالعين، والمسموع بالأذن.

وهذه القواعد ذات شقين: الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 550 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.