Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 149

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الأولى
  3. رابعا: من مسائل القاعدة
  4. المسألة الثالثة: "حقيقة النية".

- وإعطاء المال قد يكون زكاة واجبة وقد يكون صدقة وقد يكون كفارة وغير ذلك، فلا تمييز بين غرض وغرض إلا بالنية.

هذا وقد اختلفت عبارات الفقهاء في معنى النية - كما رأينا -، لكن حين النظر إلى تلك التعريفات نرى أن أكثر الفقهاء قد عبروا عنها بالقصد كما مرّ معنا آنفا، ومن هؤلاء:

الزركشي تبعا للماوردي والغزالي في قول عنده، وكما قال النووي: النية هي قصد الشيء مقترناً بفعله (١)، وكما قال ابن قدامة: "ومعنى النية القصد (٢) ".

ومرّ معنا قول ابن نجيم حينما عرف النية بأنها: "قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل (٣) ". ومنهم من عرف النية بأنها العزم، فالغزالي يقول في قول آخر له: النية العزم (٤).

وقال النووي في قول آخر: "النية القصد وهي عزيمة القلب (٥) ". وبذلك قال برهان الدين بن مفلح حيث عرَّف النية بأنها: "العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى (٦) ".

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 149 (SanadKitab #14596, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.