Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 2, halaman 568

  1. حرف الثاء
  2. القاعدة الرابعة والعشرون [ثبوت الملك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والعشرون [ثبوت الملك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ثبوت الملك باعتبار حال المالك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة: أن المالكين يختلفون في ثبوت ما يمكن أن يملكوه باختلاف أحوالهم، إما الاختلاف بالحرية والرق فالحر يملك ما لا يملكه الرقيق، وإما الاختلاف بحال الذكورية والأنوثية فالرجل يملك ما لا تملكه المرأة، وإما بحال العقل وعدمه، والبلوغ والصغر، ولكل في إثبات الملك أحكام، وسواء في ذلك ما يتعلق بالعقود أم ما يتعلق بالإطلاقات كالطلاق والإذن والعتق وغير ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الحر يملك المال، والعبد لا يملك المال؛ لأن العبد وما ملكت يداه لمولاه.

ومنها: الحر يملك أن يتزوج أربعاً، والعبد على النصف من ذلك له أن يتزوج اثنتين.

ومنها: الحر يملك أن يطلق ثلاث تطليقات، والعبد لا يملك سوى تطليقتين.

ومنها: الحرة عدتها ثلاث حيض، والأمة عدتها حيضتان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 2، ص 568 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.