Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 11

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاءً. وزناً ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة (٢). وقال في أنيس الفقهاء: الجزاء العوض والمستحق، والثواب والعقاب (٣). وهذا هو المعنى الفقهي الاصطلاحي للجزاء.

والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية: أي أَذنب ذنباً يؤاخذ به (٤).

وقال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها (٥).

وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر - أي يحدثه - تسمية - بالمصدر - من جنى عليه شراً. وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل.

فمفاد القاعدة: أَن العقوبة إِنما تكون بمقدار الفعل المحرم (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 11 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.