Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 18

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة الثامنة [الخلف - الأصل].
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة [الخَلَف - الأصل].

أولاً: لفظ ورود القاعدة.

الجمع بين الخَلَف والأصل لا يكون (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخَلَف والأَصل: البدل والمبدل. كالماء والتراب.

فمفاد القاعدة: أنه لا يجوز الجمع بين الأَصل وبدله، إذ أَن البدل لا يجوز استعماله إلا عند تعذر الأَصل فمع وجوده لا يجوز استعماله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

ومنها: إذا قدر المتمتع على ثمن نصف شاة فلا يجوز أن يهديه مع صيام خمسة أيام. بل يجب عليه صيام عشرة أيام لأنه غير قادر على الهدي كاملا.

ومنها: من كان عنده ماء يكفي غسل بعض جسمه، أو بعض أعضاء الوضوء فهل يجوز له أن يغسل ما أمكنه ويتيمم للباقي؟ خلاف.

عند الحنفيه وبناء على هذه القاعدة - لا يجوز، بل عليه أن يتيمم، وهو قول مالك أيضا، واختيار المزني (٢) من الشافعية، وعن أحمد روايتان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 18 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.