القاعدة الثامنة [الخَلَف - الأصل].
أولاً: لفظ ورود القاعدة.
الجمع بين الخَلَف والأصل لا يكون (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالخَلَف والأَصل: البدل والمبدل. كالماء والتراب.
فمفاد القاعدة: أنه لا يجوز الجمع بين الأَصل وبدله، إذ أَن البدل لا يجوز استعماله إلا عند تعذر الأَصل فمع وجوده لا يجوز استعماله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء والقدرة على استعماله.
ومنها: إذا قدر المتمتع على ثمن نصف شاة فلا يجوز أن يهديه مع صيام خمسة أيام. بل يجب عليه صيام عشرة أيام لأنه غير قادر على الهدي كاملا.
ومنها: من كان عنده ماء يكفي غسل بعض جسمه، أو بعض أعضاء الوضوء فهل يجوز له أن يغسل ما أمكنه ويتيمم للباقي؟ خلاف.
عند الحنفيه وبناء على هذه القاعدة - لا يجوز، بل عليه أن يتيمم، وهو قول مالك أيضا، واختيار المزني (٢) من الشافعية، وعن أحمد روايتان.