Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 22

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة العاشرة [جناية العجماء]
  3. رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة

وأصل ذلك قضاء الرسول ﷺ "إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" (١) وكأَنَّ الحديث مخصوص بالنهار.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة:

حديث النعمان بن بشير (٢) ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأَت بِيَدٍ أو رجلِ فهو ضامن". الحديث أخرجه الدارقطني (٣).

والعلة في ضمان صاحبها أنه أوقفها في طريق المسلمين أو في سوقهم، فهو متسبب لما أتلفت.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 22 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.