وأصل ذلك قضاء الرسول ﷺ "إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" (١) وكأَنَّ الحديث مخصوص بالنهار.
رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة:
حديث النعمان بن بشير (٢) ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأَت بِيَدٍ أو رجلِ فهو ضامن". الحديث أخرجه الدارقطني (٣).
والعلة في ضمان صاحبها أنه أوقفها في طريق المسلمين أو في سوقهم، فهو متسبب لما أتلفت.