Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 27

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون].
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فقال الرجل: عاودني الجنون البارحة فقلت كذا وأنا مجنون. فالقول قوله مع يمينه، لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً، ولهذا كان عيباً لازماً إذا وجد في حالة الصغر أو الكبر ولذلك لا يقع طلاقه في هذه الحال.

وأقول: لكن لا بد من إثبات بتقرير طبيب أو شهود أنه قد جن قبل ذلك، لأن هذا أمر لا يخفى.

ومنها: إذا قيل أن فلاناً ارتد البارحة، فقال الرجل: عاودني جنون - وهو معروف بذلك - فالقول قوله مع يمينه، وإن لم يعرف بالجنون لا يقبل قوله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 27 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.