Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 30

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة السادسة عشرة [جهالة المستثنى]
  3. ثالثا: من أمثلة القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة عشرة [جهالة المستثنى]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

جهالة المستثنى توجب جهالة المستثنى منه. (١)

وفي لفظ: إذا كان المستثنى مجهولاً فالمستثنى منه يصير مجهولاً أيضاً.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الاستثناء وهو إستفعال من ثنيت الشيء أثنيه ثنياً إذا عطفته ورددته.

فالاستثناء اصطلاحاً: صرف العامل عن تناول المستثنى (٢).

والاستثناء أداته "إلا" وينوب عنها غير وسوى.

فمفاد القاعدة: أن المستثنى إذا كان مجهولاً فإن جهالته توجب جهالة المستثنى منه، فينتج بطلان المعاملة المبنية على ذلك؛ لأن جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد.

ثالثاً: من أمثلة القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى قطيعاً بألف درهم إلا ديناراً - أي كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه - لاختلاف المقومين للمستثنى. فالمعاملة باطلة.

أو اشتراه بألف درهم إلا قفيز حنطة، أو إلا شاة. فالبيع فاسد؛ لأن المستثنى إذا كان من غير جنس المستثنى منه فإنما يستثنى من المستثنى منه بالقيمة، وطريق معرفة القيمة الحزر والظن، فلا يتيقن به فيكون المستثنى

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 30 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.