Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 155

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الأولى
  3. رابعا: من مسائل القاعدة
  4. المسألة الثالثة: "حقيقة النية".
  5. تعريف النية في الإصطلاح

للفعل إلى جهة الأحكام الشرعية (١).

وقد عرفها القرافي قبلًا فقال: "وأما النية فهي إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيث هو فعل، ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة، وبين قصدنا لكون ذلك الفعل قربة، أو فرضاً أو نفلا أو أداءً أو قضاء. إلى غير ذلك مما هو جائز على الفعل، بالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والايجاد وهى المسماة بالإرادة، من جهة أن هذه الإرادة مميلة للفعل إلى بعض الجهات الجائزة عليه تسمى من هذا الوجه نية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 155 (SanadKitab #14596, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.