Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 43

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة الرابعة والعشرون: [الجهالة المستدركة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والعشرون: [الجهالة المستدركة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجهالة المستدركة في التزام المال ابتداء لا تمنع صحته. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا كانت الجهالة في التزام المال مستدركة قبل تمام العقد - ومعنى استدراكها إزالتها ومعرفة مقدار المال الملتزم به - فهذه الجهالة الابتدائية لا لا تمنع صحة العقد عند تمامه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تزوج امرأة على عبد مطلق عن الوصف، أو على أمة، أو على بيت أو على مقدار من المال لم يُبَيِّنهُ، فالعقد صحيح ولها عبد وسط أو أمة وسط أو بيت وسط، ومهر المثل وتجبر على القبول، وكذلك لو أتاها بقيمة عبد وسط أو قيمة أمة وسط أو قيمة بيت وسط، أجبرت على القبول. هذا عند الحنفية، وخالف الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك حيث قال: لا تصح التسمية؛ لأن النكاح عقد معاوضة فيكون قياس البيع، والعبد المطلق لا يستحق بعقد البيع عوضاً فكذلك في النكاح. بناء على أصله وهو (أن كل ما لا يصح مُسمّى في البيع لا يستحق في النكاح)؛ لأن المقصود بالمسمى مهراً هو المالية وبمجرد ذكر الجنس دون بيان الوصف لا تصير المالية معلومة، فلا يصح التزامه بعقد المعاوضة لبقاء الجهالة والغرر فيه (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 43 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.