Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 45

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة الخامسة والعشرون: [جهة الشيء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والعشرون: [جهة الشيء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

جهة الشيء بمنزلة حقيقته (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بجهة الشيء هنا: صفته التي يعرف بها، أو الجهة التي يوجد بها.

فمفاد القاعدة: أَن صفة الشيء التي يعرف بها ويميز عن غيره لها في الاعتبار حكم حقيقة ذلك الشيء، والمراد أن صفة العقد تقوم مقام حقيقة العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال رجل: من جاءَني بمتاعي من مكان كذا فله أجر مقداره كذا درهماً أو ديناراً أو ريالا. فذهب رجل فجاء بالمتاع، فعند الحنفية له أجر مثله لا يجاوز المسمى.

وحجتهم في ذلك أن هذا استئجار المجهول، واستئجار المجهول باطل، إلا أنه إذا حمله إنسان بعد ما سمع كلامه فإنما جاء به على جهة تلك الإِجارة، وقد رضي القائل بذلك فيستوجب أجر المثل باعتبار أن جهة الشيء بمنزلة حقيقته، بخلاف ما إذا خاطب إنساناً بعينه، فله الأَجر إذا ذهب سواء وجد المتاع أم لم يجده.

وأما عند الشافعي ﵀: فله المسمى واعتبر ذلك إجارة صحيحة مستنداً إلى قوله تعالى حكاية عن إخوان يوسف ﵇ ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [الآية ٧٢ من سورة يوسف].

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 45 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.