Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 58

  1. حرف: الجيم
  2. القاعدة الرابعة والثلاثون [الجواز الشرعي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والثلاثون [الجواز الشرعي]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

جواز الشرع ينافي الضمان

وفي لفظ: الجواز الشرعي ينافي الضمان. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالجواز الشرعي: إباحة الشرع وإذنه بالفعل.

فمفاد القاعدة: أن إباحة الشرع للفعل أو إذنه من له الحق فيه تنفي وتسقط عن الفاعل الضمان والمؤاخذة؛ لأن المرء لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعاً، أو بفعل ما أذن له فيه صاحب الحق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يجوز لولي القتيل أمر غيره بقصاص قاتله نيابة عنه، فلا ضمان على ذلك الغير إذا اقتص بحضور ولي القتيل.

ومنها: من كسر لمسلم طبلاً أو مزماراً أو قتل له خنزيراً أو أراق له خمراً لا يضمن على الأَصح لأنه فعل بإذن الشرع، إلا أن يترتب على فعله ضرر أشد، أو يكون هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فلا يجوز الافتيات عليه، بل يرفع الأمر له لإزالة هذا المنكر.

ومنها: إذا أقام القاضي حداً أو تعزيراً فمات المضروب، فلا ضمان على القاضي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 58 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.