Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 79

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة التاسعة [الحال والأجل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

القاعدة التاسعة [الحال والأَجل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الحالّ لا يتأجل (١) - إلا في مدة الخيار. (٢)

وفي لفظ: الأَجل لا يلحق ولا يسقط. (٣)

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

إن ثمن المبيع إذا لم يشترط في العقد تأجيله فهو حالٌّ أي عاجل، أي يجب دفعه حالا بمجرد تسلم المبيع أو بتمام العقد، ولا يقبل التأجيل بعد تمام العقد بخلاف ما لو اشترط في العقد تأجيله لمدة محدودة، فهو آجل لا عاجل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

اشترى دابة أو سيارة أو داراً بثمن معلوم عشرة آلاف أو مائة ألف، ولم يشترط المشتري في العقد تأجيل الثمن كله أو بعضه، فالثمن حالٌّ فيجب على المشتري تعجيله في مجلس العقد أو عند تَسَلّم المبيع أو عند انتهاء إجراءات البيع.

ومن الدين ما لا يكون إلا مؤجلاً وهو مال الكتابة والدية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 79 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.