Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 81

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة التاسعة [الحال والأجل]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القواعد

ودين الميت، وما أخذ به الشفيع العقار.

وما عدا ذلك فهو يقبل التأجيل عندهم. ولكن التأجيل مشروط بشروط:

أولاً: بالقبول من المدين وإلا فلا يصح، والمال حالٌّ.

وثانياً: أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة، فلا يصح التأجيل - مثلاً - إلى مهب الريح، أو مجيء المطر. ويصح إلى الحصاد والدِياس. وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليها. (١)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 81 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.