Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 83

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الحادية عشرة [اليمين]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الحادية عشرة [اليمين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحالف إن كان ظالماً فاليمين على نيّة منه يستحلفه لا على نيه الحالف. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليمين إنما توجه عند التقاضي على المدعى عليه عند عدم وجود بيَّنة للمدعي، والمدعى عليه إما أن يكون ظالماً وإما أن يكون مظلوماً.

فمفاد القاعدة: أن اليمين إنما تكون على نية المستحلف - وهو القاضي أو المدعي - إذا كان الحالف ظالماً، فلا يصح فيها التورية ولا ينفع الاستثناء، ودليلها قوله ﵊ "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" (٢) وفي لفظ: "اليمين على نية المستحلف". (٣)

ومفهوم هذه القاعدة: أن الحالف إن كان مظلوماً فاليمين على نيته لا على نية المستحلف.

وهذا عند الحنفية والحنابلة، دون المالكية والشافعية حيث إن عندهم أن اليمين على نية المستحلف سواء أكان الحالف ظالماً أم مظلوماً.

إلا في الطلاق والعتاق فعلى نيَّة الحالف على كل حال باتفاق.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 83 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.