Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 88

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الرابعة عشرة [الحجة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة عشرة [الحجة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإِمكان. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجَّه محاجَّة فحجه - يحجه إذا غلبه في الحجة. (٢)

والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبيِّنة.

فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أَمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلاً واحداً لكل أمر أو قضية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه. (٣)

ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 88 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.