Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 92

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة السابعة عشرة [الحجر - التعليق بالشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة عشرة [الحجر - التعليق بالشرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط،

إنما يحتمل الإِضافة إلى وقت ما يحتمل التعليق بالشرط. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالشرط هنا: هو الشرط اللغوي وهو المبدوء بإن أو إحدى أخواتها،

فمفاد القاعدة: أن الحجر لا يجوز تعليقه بالشرط؛ لأن الحجر من باب التقييد والتقييدات لا تحتمل التعليق بالشرط، بخلاف الإِذن فإن الإِذن يحتمل الإِضافة والتعليق بالشرط لأنه من باب الإطلاقات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لعبده المأذون إن جاء آخر هذا الشهر فقد حجرت أو قد حجرت عليك رأس الشهر، فإنه يكون باطلاً. كما لو قال لامرأة: إن جاء رأس الشهر تزوجتك.

أما إذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة فهو كما قال، ولا يكون مأذوناً حتى يجيء رأس الشهر؛ لأن ذلك من باب الإطلاق.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 92 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.