ومنها: إنَّ مَن وجب عليه غسل من الجنابة ولم يجد سترة من الرجال عليه أن يغتسل وإن لم يجد سترة، وكذلك المرأة بين النساء. ولكن من أراد أن يستنجي ولم يجد سترة من الرجال فلا يجوز له أن يتكشف ويستنجي.
وكذلك المرأة بين النساء.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
ومنها: إنَّ مَن وجب عليه غسل من الجنابة ولم يجد سترة من الرجال عليه أن يغتسل وإن لم يجد سترة، وكذلك المرأة بين النساء. ولكن من أراد أن يستنجي ولم يجد سترة من الرجال فلا يجوز له أن يتكشف ويستنجي.
وكذلك المرأة بين النساء.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 94 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1590)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.