Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 102

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثانية والعشرون [الحر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أستأجر حراً لعمل ما فهل له أن يؤجره من غيره؟ منهم من قال: ليس لمستأجره أن يؤجره من غيره، ولا تقرر أجرته بالتسليم؛ لأن منافعه لا تدخل تحت اليد، وهذا راجح.

ومنها: إذا غصب إنسان صبياً فمات في يده أو بمرض، لم يضمن ديته.

ولكن إذا نقله إلى مكان يغلب فيه الهلاك فمات، فإن ديته على عائلة الغاصب، ولكن الضمان هنا ضمان إتلاف لا غصب؛ لأن الحر يضمن بالإتلاف، ولا يضمن بالغصب، بخلاف العبد فإنه يضمن بكليهما.

ومنها: إذا حبس حراً ولم يمنعه الطعام والشراب حتى مات حتف أنفه لم يضمنه.

ومنها: إذا وطئ حرة بالشبهة وماتت بالولادة لم تجب الدية في المشهور. (١)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 102 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.