Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 104

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثالثة والعشرون [الحرام، الحلال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

خلاف بين الحنفية والشافعية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من زنا بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها كما لو نكحها نكاحاً حلالا صحيحاً. وهذا عند الحنفية والحنابلة (١) مستدلين بقوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ (٢). والمراد بالنكاح عندهم الوطء لا مجرد العقد سواء كان الوطء حلالا أم حراماً.

وأما عند الشافعي والصحيح عند مالك (٣) رحمهما الله تعالى: فلا يحرم على الزاني بالمرأة فروعها ولا أصولها لِهذا الحديث، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: "لا يحرم إلا إذا كان الوطء بنكاح أو ملك يمين، وأما بالزنا فلا تثبت الحرمة. قال؛ لأن النكاح أمر حُمدت عليه، والزنا فعل رجمت عليه فأنى يستويان!

وثبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة، والزنا المحض سبب لإيجاب العقوبة فلا يصلح سبباً لإيجاب الحرمة والكرامة؛ ولأن الزنا لا يثبت به النسب والعدة، فكذلك حرمة المصاهرة. (٤)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 104 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.