Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 111

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة السابعة والعشرون [حرمة النفس والمال].
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

القاعدة السابعة والعشرون [حرمة النفس والمال].

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

حرمة النفس لا تكون دون حرمة المال. (١)

وفي لفظ: حرمة مال المسلم كحرمة نفسه. (١)

وفي لفظ: حرمة المال كحرمة النفس. (٢)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القواعد أن دم المسلم وماله متساويان في التحريم، فلا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيب من نفسه أو بحق مشروع. كما أنه لا يجوز إراقة دم مسلم إلا بحق مشروع.

ودليل ذلك حديث رسول الله ﷺ في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". (٣)

فقد ساوى الحديث في الحرمة بين الدماء والأَموال والأَعراض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إن كان مع المحدث ماء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف العطش يتيمم،

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 111 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.