Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 113

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثامنة والعشرون: [حرمة الملك].
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والعشرون: [حرمة الملك].

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

حرمة الملك باعتبار حرمة المالك. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن تحريم ما يملكه الإنسان على غيره تابع لحرمة المالك لذلك الشيء، فإن المالك المسلم أو غير المسلم - كالذمي - حرم على غيره دمه وماله وعرضه. إلا بحقه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إباحة مال الحربي، لأَن دمه مباح.

وتحريم مال المسلم والذمي, لأن دمهما غير مباح.

ومنها: من سيب دابة بمهلكة فأخذها آخر فهي تبقى مملوكة لصاحبها؛ لأن التسيب لا يحذف وصف المالكية في الدواب - فهي لصاحبها فلا يملكها أحد بالأَخذ.

وفي الباب حديث رواه الشعبي وقد أختلف في رفعه، قال البيهقي:

هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي ﷺ منقطع - والحديث - "كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره". (٢)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 113 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.