Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 129

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الحادية والأربعون [الحق في التبع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والأربعون [الحق في التبع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق في التبع إنما يثبت بثبوته في الأصل. (١)

تحت قاعدة التابع تابع

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة "التابع تابع" السابقة في قواعد حرف التاء تحت رقم ١١، وفي قاعد حرف الثاء تحت رقم ١٧.

ومفاد القاعدة: أن الحق في التابع أو في الفرع إنما يكون ثبوته بثبوته في متبوعه الذي هو أصله, لأن ما كان تابعاً لغيره في الوجود كان تابعاً له في أحكامه، ولا يفرد بالحكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رهن إنسان عند آخر بقرة حاملاً، فولدت عند المرتهن، فإن ابنها رهن معها حيث يثبت فيه حق المرتهن تبعاً لثبوته في أمه.

ومنها: عند أبي يوسف محمَّد رحمهما الله تعالى: إذا استحق إنسان القصاص في النفس فقطع يد الجاني ثم عفا عنه؛ عندهما لا شيء عليه؛ لأن اليد تابعة للنفس وهو كان مستحقاً للقصاص في النفس، وعندما استوفى طرفاً من نفس لو استوفاها لم يضمن، فكذلك إذا استوفى جزءاً منها لم يضمن كما لو قطع يد مرتد.

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يضمن دية اليد؛ لأن من له حق الاستيفاء في النفس لا حق له في استيفاء الطرف؛ لأن استيفاء الطرف قطع، وهو كان حقه في القتل، والقطع غير القتل. (٢)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 129 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.