Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 131

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثالثة والأربعون [الحق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والأربعون [الحق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك مَنْ يطالب به. والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لا حق الله تعالى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القذف، والقصاص، واللعان. لا تسقط بمضي المدة، فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد على القاذف مهما تطاول الزمان.

وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان.

وكذلك اللعان.

ومنها: إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا بالأَداء أو الإِبراء، لا بمضي المدة، فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه، أو يبرئ المدين.

ملحوظة: هذا حكم القاعدة العام، ولكن إذا حدد الإمام مدة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 131 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.