Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 133

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الرابعة والأربعون [الحق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والأربعون [الحق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه بمعنى القاعدة السابقة وتزيد عليها حكماً آخر.

فمفاد هذه القاعدة: أن الحق متى ثبت لا يبطله تأخير المطالبة من صاحبه باستيفائه، ولا يبطله أيضاً كتمان من عليه الحق، ولا سكوت صاحب الحق عن المطالبة خوفاً وتقيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من كان معه مال يستحق عليه العشر فمر به العاشر فكتمه. ثم مر به في الحول الثاني فكتمه، ثم في الحول الثالث اكتشف العاشر كتمانه فإنه يُعَشِره لثلاثة أحوال.

ومنها: من كتم زكاة ماله عدة سنوات، أو أخر إخراجها، فإنها تؤخذ منه لكل السنوات الماضية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 133 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.