Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 142

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة التاسعة والأربعون [الحقائق الشرعية - الماهيات الجعلية]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

وكذلك بالنسبة للصوم لو حلف لا يصوم.

ومنها: لو حلف لا يبيع فاسداً فباع صحيحاً أو فاسداً لم يحنث؛ لأن الصحيح غير محلوف عليه، وأما الفاسد فلأن الفساد لا يجامع البيع. أي أن البيع الفاسد لا يُعَدُّ بيعاً شرعاً؛ لأن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا حلف لا يحج حنث بالفاسد قطعاً؛ لأنه يجب المضي فيه وإتمام أعماله كالصحيح.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 142 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.