Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 157

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الحادية والستون [حكاية الحال - وقائع الأعيان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والستون [حكاية الحال - وقائع الأَعيان]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. (١) عند الشافعي ﵀

وفي لفظ: وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال فسقط بها الاستدلال (٢). وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بحكاية الحال - ووقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص مخصوص حكم فيها رسول الله ﷺ، مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدة، ولكن لما لم يكن فيها تفصيل كانت مجملة - أي مبهمة - فلإجمالها وإبهامها لا يجوز الاستدلال بها على غيرها لاحتمال أن يكون الحكم لوجه آخر أو احتمال آخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قوله ﵊: في المحرم الذي وقصته ناقته - أي طرحته أرضاً -: "ولا تمسوه بطيب ولا تُخَمِّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" (٣)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 157 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.