Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 175

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثانية والسبعون [حكم الحكم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية والسبعون [حُكْم الحَكَم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حكم الحَكَم نافذ في المجتهدات كلها، إلا في الحد والقصاص. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحَكَم هو الحاكم. والمراد به هنا: من جُعل إليه الحكم باتفاق الطرفين، وليس المراد به القاضي. يقال: حكَّمت الرجل: فوضت الحكم إليه. (٢)

ومنه قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (٣).

فمفاد القاعدة: أن الحَكَم الذي يفوض إِليه الحُكم يعتبر حكمه وينفذ في كل أمر اجتهادي، غير الحد والقصاص فمَرَّدها إلى القضاء.

ويشترط في الحَكَم أن يكون أهلاً للشهادة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف شخصان أو فريقان في قسمة أرض أو عقار أو شجارٍ فحكّما حَكَماً بينهما فما حكم به نافذ في حقهما.

ومنها: إذا اختلف الزوجان وتنازعا وحكّما بينهما حَكَماً، فما يحكم به يجب عليهما تنفيذه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 175 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.