Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 178

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الرابعة والسبعون [حكم الخلافة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والسبعون [حكم الخلافة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حكم الخلافة باتحاد السبب. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخلافة هنا "البدلية"، أي أن الشيء يكون خلفاً وبدلاً عن غيره عند اتحاد سبب البدل والمبدل منه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في عقد البيع لما زال المبيع عن ملك البائع وأدخل الثمن في ملكه كان الثمن خَلَفاً عن مالية المبيع باتحاد السبب وهو العقد.

ومنها: الأرش - أي دية العضو - خَلَف عن مالية اليد المقطوعة، باتحاد السبب وهو الجناية.

ومنها: التراب خلف عن الماء في حكم الطهارة؛ لاتحاد السبب وهو إرادة الصلاة أو ما يحتاج للطهارة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 178 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.