Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 170

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثامنة عشرة [الضمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة عشرة [الضمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

" إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتين على الأُخرى" (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنه إذا تعارضت بينتان وإحداهما تثبت سبباً حادثاً للضمان فهي مرجحة على البينة الأخرى الخالية عن ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غصب رجل دابة آخر فأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها وماتت عند صاحبها، قالوا: ترجح بينة صاحبها لأنها أثبتت سبباً حادثاً للضمان، فيجعل كأنه ردها ثم أخذها وأتلفها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 170 (SanadKitab #14596, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.