Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 196

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة السادسة والثماثون [الحكم - العلة - السبب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الحول لم تجب.

ومنها: الجلالة (١) التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي ﷺ (٢)، فإذا حبست حتى تطيب، كَانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأن علة النهي والتحريم كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة.

ومنها: الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخَلَّية تطهر باتفاق المسلمين، فإن النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 196 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.