Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 210

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة السابعة والتسعون [حكم الخارج]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والتسعون [حكم الخارج]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الحكم للخارج دون المَخْرَج (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تتعلق هذه القاعدة بموجب الحدث الناقض للطهارة.

فهل المعتبر في الحدث والناقض للطهارة المَخْرَج: كما هو رأي الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى.

أو المعتبر الخارج دون المخرج - قليلاً كان أو كثيراً - كما هو رأي الحنفية، وحكي عن أحمد ﵀؛

فهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في ذلك، إذ يعتبرون أن العبرة في الناقض هو الخارج دون مَخرَجه.

وعند أحمد ﵀ ينقض النجس الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيراً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الخارج من السبيلين قليله وكثيره ينقض باتفاق.

والخارج من غير السبيلين - سواء أكان غائطاً أم بولاً أم دماً فهو ناقض عند الحنفية - سواء قل أم كثر. والراجح عند الحنابلة النقض إذا كان كثيراً (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 210 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.