Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 214

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثامنة والتسعون [الغالب والنادر]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

وقد يراد لغير السلاح - فلا يجوز إدخال ذلك إليهم, لأن الحكم للغالب.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

قالوا: إن بقاء الولد في بطن أمه أربع سنين نادر جداً، وإذا أتت به المرأة هذه المدة من حين فارقت الزوج إما لغيبة أو بطلاق - لحقه - أي نسب الولد للزوج المفارق. ولم تعتبر الغلبة في أمثاله.

ومنها: إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين من حين الدخول لحق بالزوج مع أن ذلك نادر جداً والغالب خلافه. ولكن الشارع أعمل النادر في هاتين الصورتين ستراً للعباد ورحمة بهم. (١)

ومنها الغالب على ثياب الصبيان النجاسة - لا سيما مع طول لبسهم لها - والنادر سلامتها وقد جاءت السنة (بصلاته ﵇ بأمامة يحملها في الصلاة). إلغاء لحكم الغالب وإثباتاً لحكم النادر لطفاً بالعباد. (٢)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 214 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.