Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 220

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الواحدة بعد المئة [الحكم المطلق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الشرع شرعاً جزئياً، وإنما شرعها شرعاً كلياً وحكم الشارع الكلي ثابت سواء وجد هذا الزوج المعين أم لم يوجد.

ومنها: إذا اشترى عيناً فالشارع أحلَّها لهُ وحرَّمها على غيره؛ لإثباته سبب ذلك الملك الثابت بالبيع، ولم يحرم الشارع عليه رفع ذلك فله أن يرفع ما أثبته في هذه العين المقيدة على أي وجه أحب ما لم يحرمه الشارع عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 220 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.