Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 223

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الثانية بعد المئة [الحكم - السبب]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة وبني الحكم على الشرط لا السبب

بالحفر. (١)

ولكن يمكن أن يستدرك فيقال: إلا إذا ثبت أن الساقط قد ألقى بنفسه في البئر إذا كان إنساناً. أو أن الحافر قد فعل كل ما في وسعه لينبه السائرين على وجود البئر أو الحفرة، وأنه قام بتنفيذ ما طلبت منه الجهات المعنية لكي يسمحوا له بالحفر في الطريق العامة. ففي هاتين الحالتين لا يتحمل الحافر خطأ غيره.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 223 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.