Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 241

  1. حرف الحاء
  2. القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة [الحل والحرمة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

المسلمين من غير بلده الجزية مقابل سكناهم في بلده ويسميها بغير اسمها.

ومنها: لا يجوز للحاكم المسلم أن يحرم على المسلمين من غير سكان بلده ما أحله الله لهم من حرية السكنى والعمل ما داموا يُحكَمون بشرع الله الذي يجب تطبيقه على الجميع على السواء، دون تفرقة بين مسلم ومسلم بحجة المواطنة أو غيرها؛ لأن المسلم هو مواطن في أي مكان في أرض الإِسلام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 241 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.