Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 259

  1. حرف الخاء
  2. القاعدة الأولى [الخاص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الأولى [الخاص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الخاص مبين فلا يلحقه البيان. (١) أصولية فقهية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخاص في اللغة: المنفرد (٢) والمبين: الواضح.

والخاص في الاصطلاح: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً (٣) أو نوعاً أو عيناً.

فمفاد القاعدة: أن اللفظ الخاص واضح بنفسه قد يحتاج إلى توضيح أو بيان من غيره (٤) بخلاف العموم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قلت: هذا كتابي. كان هذا لفظاً خاصاً لا يحتاج إلى بيان، لا من حيث معنى - كتاب - ولا من حيث النسبة.

وإذا قلت: رأيت اليوم رجلاً. فهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تبيين ما هو الرجل؛ لأن كلمة - رجل - لفظ خاص يفيد غير ما يفيده لفظ امرأة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 259 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.