Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 277

  1. حرف الخاء
  2. القاعدة الرابعة عشرة [الخروج من الحل إلى الحرمة والعكس]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وشروطاً في الرجل وشروطاً في العقد، فمن شروط المرأة أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع عقدها على الرجل كأن تكون زوجة لآخر، ومنها أن تكون حاملاً من آخر، ومنها: أن لا تكون محرماً للزوج بنسب أو رضاع. ومنها: أن لا تكون معتدة من آخر، وأن يكون لها ولي الخ ما هنالك من شروط.

ومن شروط الرجل: أن لا يكون متزوجاً أربعاً غيرها وهن كلهن في عصمته، أو أن يكون في عدة رابعة مطلقة، أو أن يكون له زوجة هي أخت أو خالة أو عمة من يريد الزواج منها إلى آخر ما هنالك من شروط، ومن شروط العقد وأركانه: وجود الولي، والشهود إلى آخر ما هنالك من شروط وأركان. فإذا استوفى العقد شروطه وتم أبيحت المرأة للرجل.

وأما إذا أراد الرجل الانتقال من إباحة المرأة الزوجة إلى تحريمها فيكفيه أن يتلفظ بلفظ الطلاق فتحرم عليه. فكان الانتقال من التحريم إلى الإِباحة يستلزم أعلى الرتب.

وأما الانتقال من الإباحة إلى التحريم فيكفي فيه أيسرها وهي كلمة الطلاق هنا.

ومنها: المسلم محقون الدم بإسلامه، فلا يباح دمه إلا بموجب شرعي كالردة، والزنا بعد إحصان، وقتله لمعصوم عمداً عدواناً، وهذه الموجبات الثلاثة لا يثبت واحد منها إلا بشروط وأركان.

فالمرتد - مثلاً - قبل إباحة دمه يستتاب، وإن كان ارتد لشبهة يناقش فيها، ويناظر حتى تزال شبهته، وينظر في تحقق ردته وأسبابها، وكل ذلك حتى لا يباح دمه إلا بعد اليقين الكامل أنه كفر ولا أَمل في عوده إلى حظيرة الإِيمان والإِسلام.

وحتى لو ثبت كل ذلك وأوجبنا قتله وعند إرادة التنفيذ رجع ونطق بالشهادتين فيحقن دمه للحال ولا يباح قتله بحال إلا بسبب آخر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 277 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.