Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 288

  1. حرف الخاء
  2. القاعدة العشرون [الخطأ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

عمدا - فإن كان القصاص لم ينفذ - فيجب على القاضي أن يرجع عن حكمه ويعيد النظر في القضية ويحكم بالدية لا بالقصاص.

وأما إن كان الحكم قد نفذ واقتص من القاتل فيجب دية القتيل في بيت المال إذا كان الاجتهاد صحيحا.

ومنها إذا قتل أحد خطأ فإن الدية على العاقلة، والقاتل أحد العواقل يلزمه من الدية ما يلزم أحد العاقلة عند الحنفية والمالكية (١). وأما عند الشافعي ﵀ فليس على القاتل خطأ شيء من الدية لأَن الخطأ مرفوع (٢)، فكأن الشافعي ﵀ فهم من رفع الخطأ رفع الإثم ورفع الدية أيضاً وعند الحنابلة خلاف (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 288 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.