Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 292

  1. حرف الخاء
  2. القاعدة الثالثة والعشرون: [الخطاب الملزم]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والعشرون: [الخطاب الملزم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه فى حقه ما لم يعلم به كخطاب الشارع. (١)

وفي لفظ: حكم الخطاب لا يثبت فى حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصاً إذا كان ملزماً. (٢)

وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٧٠

وفي لفظ أخص: الوكيل هل ينعزل قبل علمه بموت الموكل أو عزله؟ (٣) وتأتي في حرف الواو إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قد سبق ذكر مماثل هذه القاعدة حرف الحاء تحت رقم ٧٠.

وبُيِّن هناك معناها ومدلولها:

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من وكل إنساناً في أمر ما فإن حكم الوكالة لا يثبت في حق الوكيل ما لم يعلم به أو يوافق عليه.

وكذلك إذا عزل الوكيل ولم يعلم فهو على وكالته حتى يعلم بالعزل. في الصحيح.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 292 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.