Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 3, halaman 295

  1. حرف الخاء
  2. القاعدة الرابعة والعشرون [خلط النفل بالفرض]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

وأما من كان مسافراً وصلى ركعتين من الرباعية، ثم قبل السلام نوى الإِقامة فعليه الإتمام، ويأتي بركعتين أخريين، وإلا فسدت صلاته. ولكن نية الإِقامة لا تصح إلا بمكان يصلح للإقامة وإلا فلم تصح. وبالتالي لا تصح صلاته.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا صلى المسافر ركعتين تامتين ثم قعد عند التشهد، ثم قام فقرأ وركع وسجد، ثم نوى الإِقامة - فقد استحكم خروجه من الفرض بتقييد الركعة أي الثالثة بالسجدة فلا يتغير فرضه بنية الإقامة - لأنها جاءت متأخرة - ولكنه متنفل بركعة فيضيف إليها ركعة أخرى ليكون شفعاً.

ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته. فقد انفصل فرضه عن نفله، فأخذ كلٌّ حكمه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 295 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.