Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 307

  1. حرف الدال
  2. القاعدة الأولى: [الغالب - النادر]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

البر، أم هي ملحقة بحيوان البحر؟ من نظر إلى أن الغالب في حيوان البحر حل ميتته بغير ذكاة حمل عليه وأَلحق به ما هو بحري، وإن كان يعيش تارة في البر وتارة في البحر. إلحاقاً للنادر بالغالب.

ومنها في قوله ﷺ "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" (١) فهل قوله ﷺ هذا تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي بدون إذن الإمام أو بغير إذنه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، أو هو تصرف منه ﷺ بالإمامة، فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام وهو مذهب أبي حنيفة ﵀؟

قال القرافي ومذهب مالك والشافعي - وأحمد - رحمهم الله تعالى في الإِحياء أَرجح، لأن الغالب من تصرفه ﷺ الفتيا والتبليغ، والدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 307 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.