Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 314

  1. حرف الدال
  2. القاعدة السادسة [الأعم، الأخص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

بقرينة، وهي نية نقل اللفظ من الإخبار إلى الإنشاء، والإِنشاء عام يشمل إرادة الطلاق وغيره، فإذن لا بد له من نية أخرى تخصصه وهي نية وإرادة المعنى الخاص وهو زوال العصمة، فحينئذ يقع الطلاق (١).

ومنها: إذا قال لم: أر اليوم أَحدا، (فأحدا) لفظ عام يشمل كل أحد رجلاً أو أُنثى صغيرا أو كبيرا على أي صفة كانت، ولا يجوز حمله على أَحد مخصوص - كزيد - مثلا إلا بقرنية تخصصه، أو على إنسان داخل أو خارج بعينه إلا بقرنية مخصصة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 314 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.