Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 316

  1. حرف الدال
  2. القاعدة السابعة [المفاسد - المصالح - المنافع]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تحريم الربا والزنا وبيع الخمور مع أن فيها منافع لأَهلها، ولكن المضار الناتجة عنها أشد وأعظم.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

هجرة المرأة المؤمنة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام ولو لم تجد محرماً، حفاظا على دينها.

ومنها: المتحيرة التي ليس لها عادة في الحيض قالوا عليها صلاة الفرائض أَبدا احتياطا لمصلحة الصلاة، ولم تحتط لدرء المفسدة الحاصلة من الصلاة مع الحيض.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 316 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.