Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 319

  1. حرف الدال
  2. القاعدة التاسعة [الدراهم والدنانير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة فقد بلغ ما يملكه نصاباً عند الحنفية ورواية عند أحمد (١)، وهو قول مالك (٢) أيضاً، فيخرج عنه الزكاة إذا حال عليهما الحول.

وقيل: يضمان بالقيمة؛ فمن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، وعنده أيضاً مائة درهم ضما إلى بعضهما ووجبت فيها، الزكاة وقيل: يكمل أَحدهما بالأَحظ للفقراء من الأَجزاء أو القيمة (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 319 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.