Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 330

  1. حرف الدال
  2. القاعدة السادسة عشرة: [تبعيض الدعوى]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة عشرة: [تبعيض الدعوى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الدعوي هل تتبعض أو لا؟ (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتبعيض: جعل الدعوى أبعاضاً أي أقساماً وأجزاء بحيث يؤخذ ببعضها ويهمل بعض آخر.

ومفاد القاعدة: أن الدعوى هل يمكن أن تقسم وتجزأ بحيث يحكم ببعض أجزائها دون بعض؟ خلاف عند المالكية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أقر رجل بطلاق امرأته ولكنه قال: طلقتها على مال - وذكره -. واعترفت الزوجة بوقوع الطلاق ولكنها أنكرت أنه على مال. فالدعوى هنا تتضمن شيئين: الطلاق، والمال. والطلاق معترف به من كليهما، والمال تنكره المرأة، فهل تحلف المرأة أنه طلقها على غير مال؟ فإذا حلفت لزم الطلاق وسقط المال. أو هل يحلف الزوج على ما قاله ويستحق المال. خلاف.

ومنها: إذا قال: طلقت وأنا مجنون. فهل يلزم الطلاق؟ عند ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 330 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.