Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 333

  1. حرف الدال
  2. القاعدة السابعة عشرة: [دفع الدعوى]
  3. رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة

إلى محكمة النقض أو إلى أعلى محكمة في البلاد حيث يكون حكمها ملزماً لا يجوز دفعه ولا رفعه ولا نقضه، وذلك لوجوب إنهاء النزاع حتى لا يستمر إلى غير نهاية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

برهن مدع على مال له على آخر وحكم له به، ثم برهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس عليه شيء، يبطل الحكم. وقيل لا يبطل الحكم لاحتمال حدوث الدين بعد إقراره.

ومنها: حكم له بمال ثم رفعا إلى قاض آخر وجاء المدعى عليه عند القاضي الثاني بالدفع، قالوا: يسمع الدفع ويبطل الحكم الأول.

ومنها: إذا ادعى المدعى عليه البراءة واستمهل يومين فلم يأت بالدفع وحكم عليه، ثم أتى بالبينة وبرهن على البراءة فالمختار أنه تقبل ويبطل الحكم.

وهذا يخالف المعمول به في المحاكم بأن للاستئناف مدة محددة لا يقبل بعدها.

رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال المدعى عليه: لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه ويحكم عليه.

ومنها: إذا قال: لي بينة غائبة عن البلدة وبَيَّن وجه الدفع لا يقبل. أما لو ادعى إيفاء الدين وقال: لي بينة في البلدة. يمهله القاضي إلى مجلس أخر فإن لم يبرهن يحكم عليه. (١)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 333 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.